العلامة الحلي

518

نهاية الوصول الى علم الأصول

الفصل الخامس في أحكام الوجوب وفيه مباحث : [ المبحث ] الأوّل : في وجوب ما يتوقّف عليه الواجب المطلق الواجب قسمان : مشروط ومطلق . أمّا الأوّل : فكالزكاة المشروط وجوبها بحصول المال ، والحجّ المشروط وجوبه بالاستطاعة . وأمّا الثاني : فكالصلاة الواجبة حالة الطهارة والحدث ، إلّا أنّ وقوعها مشروط بالطّهارة . فالأوّل اتّفق الناس على عدم وجوب ما يتوقف عليه وجوب ذلك الواجب ، وإنّما الخلاف في الثاني . فذهبت الواقفيّة « 1 » إلى وجوبه إن كانت المقدّمة سببا في المأمور به ، وإن كانت شرطا في الوقوع غير سبب ، لم يجب ، وهو مذهب السيّد المرتضى « 2 » .

--> ( 1 ) . الواقفيّة : فرقة من المعتزلة ، وهم القائلون بالوقف في خلق القرآن . لاحظ معجم الفرق الإسلاميّة : 269 . ( 2 ) . الذريعة إلى أصول الشريعة : 1 / 85 .